قضايا التصالح حتي لا يتم إلغاء طلب التصالح فى مخالفات البناء
كتب : علي معوض المحامي
طلبات التصالح فى مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحيث يتم سداد رسوم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥ % منه ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقرره الأمر الذي يتم إلغاء التصالح