سؤال من أهلية المحكوم عليهم يا استاذ يا استاذ !!! “هو بجد سنة السجن بقت ٤ شهور ولا ٦ شهور وليه ابني قضي السنين كوامل في حين أن زميله قضي السنه ب ٦ شهور بس و ايه الفرق يا استاذ ؟”
كتب : علي معوض والي المحامي
الاجابه هنا تحتاج توضيح اكتر من سؤال
وما هو الأصل فى العقوبة؟
ماذا يعنى الخروج بعد نصف المدة؟
وهل الإفراج الشرطى ” نصف المدة” ينطبق على كل الجرائم؟
هل هناك استثناء لبعض الجرائم للإفراج الشرطي ام القانون يطبق علي كافة الجرائم ؟
========================
الأصل أن سنة السجن ١٢ شهرً كامل
ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ نص على نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده فى السجن، وألا يكون فى خروجه خطر على الأمن العام وفقًا للمادة ٥٢ من قانون تنظيم السجون، و التعديل أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة
إلا أنه ما زال جوازيا وليس وجوبيًا
– هل نظام الإفراج الشرطى “الخروج نصف المدة” ينطبق على كل الجرائم؟
أم هناك جرائم معينة استثناها المشرع؟
– قبل ١٨/٣/٢٠٢٠ كان الأمر ينطبق على كل الجرائم ونتيجة ذلك كان أى شخص محكوم عليه وقضى نص المدة وتوافرت شروط الإفراج الشرطى فى حقه ولم يتم الإفراج عنه بنظام الافراج الشرطى كان يلجأ إلى القضاء الإدارى لرفع دعوى والاستفادة من نظام الإفراج الشرطى
– أما بعد ١٨/٣/٢٠٢٠ ف هناك بعض المجرمين ليس من حقهم الاستفادة بميزة الإفراج الشرطى لاعتبارات كثيره و كذلك للتخفبف عن كاهل القضاء الإدارى من كمية الدعاوي المنظوره أمامه بهذا الشأن
صدور القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠، وذلك القانون تسبب فى أمرين
١ -أضاف مادة جديدة لقانون تنظيم السجون “وهى استثناء بعض الجرائم من نظام الإفراج الشرطي”.
٢ -ألغى الفقرة الثانية من المادة ٤٦ (أ) مكرر من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات، وهذه النقطة كانت تحظر نظام الإفراج الشرطى فى جنايات المخدرات، ولأجل ذلك قام بالتعديل والإلغاء لتطبيق الإفراج الشرطى على التعاطى أو الحيازة الشخصية فقط واستثنى باقى جرائم المخدرات وحرمهم من التمتع بنظام الإفراج الشرطي.
ما هي الجرائم تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى هى:
١ -جرائم التجمهر.
٢ -جرائم الإرهاب.
٣ -جرائم غسيل الأموال.
٤ -جرائم المخدرات باستثناء التعاطي أو الحيازة الشخصية.
– السجون تشكل لجانًا لفحص ملفات السجناء بقرار رئاسي ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ٦ أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه ٢٠ سنة على الأقل،