صحةحول العالمفنمحافظاتمشاهير

علي معوض المحامي متخصص في قضايا الصيادله

بطلان تفتيش الصيدليات إذا امتد التفتيش الي اكتشاف الاشياء المغلقه الغير ظاهره

بطلان تفتيش الصيدليات إذا امتد التفتيش الي اكتشاف الاشياء المغلقه الغير ظاهره

أكد الأستاذ علي معوض المحامي أن قضت محكمة النقض أكدت في أحدث أحكامها علي أنه يجوز تفتيش الصيدليات لحاملي صفة مأموري الضبط القضائي “دون إذن قضائي”. دون ان يمتد التفتيش الي اكتشاف الاشياء المغلقة الغير ظاهرة والا اصبح التفتيش باطل. و أكدت المحكمه : حرمة الصيدلية مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها وإجازة تفتيشه يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته”وحيث إنه عما أثاره الدفاع ببطلان الضبط والتفتيش بقالة أن التفتيش تم مخالفاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، فمردود عليه أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أنه يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض———————————————

ما يهمنا

أن مدونات الحكم المطعون فيه أن شهود الإثبات مفتشي الصيدلة أقروا أنهم لم يدركوا بحسهم كنه ما بداخل دولاب أسفل الحوض الخاص بالمعمل بصيدلية الطاعن مما يشكل حيازته جريمة قبل فتحه وتفتيشه بما يصم عملهم بالبطلان لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشي إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات .

  • 📌 لما كان ذلك – وكان التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة على صيدلية الطاعن – على السياق المتقدم – تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن، وأنهم تجاوزوا في مباشرتهم لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهم هذه الصلاحية، ولم يلتزموا في مباشرتهم بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرضوا لحرية الأشخاص ومدوا بصرهم إلى ما يحتويه الدولاب بالصيدلية بعد أن قاموا بفتحه واستكشفوا الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزهم لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

📌 لما كان ما تقدم – وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٩، ومن ثم حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى